الشيخ محمد باقر الإيرواني
90
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
كما يظهر من الأخبار . . . : لعلّه إشارة إلى مثل الحديث الوارد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . لو قام قائمنا أعطاه اللّه السيماء فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ثمّ يخبط بالسيف خبطا » . « 1 » والحديث الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لن تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل منّا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود لا يسأل الناس البينة » . « 2 » والحديث الثالث : « لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورّث الأخ أخاه في الأظلة » . « 3 » وقد قيل : إن الأظلة هو عالم الأشباح والأرواح قبل هذا العالم . خلاصة البحث : إن القيد يمكن أن يرجع لبّا ووجدانا إلى الطلب نفسه فيما إذا كانت المصلحة في المتعلّق تامة وكان يمنع من توجّه الطلب الفعلي إليه مانع يزول عند تحقق الشرط . هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها . وأما بناء على تبعيتها لمصالح في المتعلّق فيتم الجواب المذكور أيضا ، لأن التبعية المذكورة تامة في الحكم الواقعي دون الحكم الفعلي ، وربما يتخلّف الحكم الواقعي عن الحكم الفعلي ، وذلك في موارد ثلاثة .
--> ( 1 ) بحار الأنوار 52 : 320 / ح 26 . ( 2 ) بحار الأنوار 52 : 319 / ح 21 - 25 . ( 3 ) بحار الأنوار 52 : 309 / ح 2 .